الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك ويعافيك وأن ييسر لك الخير، وأما ما يتعلق بما ذكرته من طلاق، فنقول فيه: إن غضب الزوج لا يمنع وقوع الطلاق ما دام عقله باقيا وكان يعي ما يقول، وانظري في هذا الفتوى رقم: 12287.
فإن كان زوجك قد طلقك وهو واع ومدرك لما يقول، فقد وقع الطلاق، وأما إن طلقك وهو في حال غضب شديد قد غُلب على عقله بحيث لم يكن يدري ما يقول، لم يقع طلاقه حينئذ، وما ذكرته من كونك مصابة بأعراض السحر أو المس، فلا تأثير له البتة على وقوع الطلاق، وإن كان الطلاق بالشات عن طريق الكتابة: فإن الطلاق يقع بالكتابة مع نية الزوج إيقاع الطلاق به، كما في الفتوى رقم: 133218.
وأما عن الأحكام المترتبة على الطلاق شرعا: فراجعي فيها الفتوى رقم: 133894.
والله أعلم.