الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو وجوب غسل ما أصاب البدن، أو الثوب من نجاسة الكلب سبعًا، أولاهن بالتراب، ويجزئ الصابون، ونحوه عن التراب في قول، وراجع الفتوى رقم: 68014، والفتوى رقم: 65068.
وحيث اختلف العلماء في هذه المسألة فشأنها شأن كل مسائل الخلاف، فمن كان عاميًا فإنه يقلد من يثق بعلمه، وورعه من العلماء، ولا يلزم اتباع الأشد على ما هو مبين في الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.