الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فردنا على هذه الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر، هو ما أفتى به هو بنفسه في الفتوى المسجلة برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب 1409هـ الموافق 20/2/1989ومما جاء فيها: لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية. انتهى. المقصود منها، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية:
26870، 28812، 28960.
والله أعلم.