الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت إذ لم تعبئي بمجرد الشك في خروج شيء، فإن اليقين لا يزول بالشك، كما بينا في الفتوى رقم: 124758.
وإنما تلزمك الطهارة إذا تيقنت من خروج شيء، ثم ما عثرت عليه من رطوبة أو سوائل بعد الصلاة يحمل على أنه قد خرج بعد الصلاة، إلا أن تتيقني من نزولها أثناء الصلاة، لأن الحدث يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه، وانظري الفتوى رقم: 194247.
وعلى هذا، فلا إعادة عليك.
والله أعلم.