الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما بالجفوف وضابطه: أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا عبرة بالإفرازات التي لا يخلو الفرج منها غالبا، وإما بالقصة البيضاء وهي ماء أبيض يتبع الحيض يعرف به النساء انقطاع الحيض. وتراجع الفتوى رقم: 118817.
فإذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت من الحيض، ولزمها أن تبادر إلى الغسل ولا تؤخره، وذهب بعض العلماء إلى أن من رأت الطهر بالجفوف خاصة في مدة العادة جاز لها أن تنتظر يومًا، أو نصف يوم لتتحقق من حصول الطهر، بخلاف من رأته بالقصة البيضاء فإنها تبادر دون انتظار، كما سبق في الفتوى رقم: 240019
والظاهر من سياق الكلام أن المرأة المذكورة قد أتتها القصة البيضاء، وبالتالي فإنها تعد طاهرة بذلك وعليها أن تبادر إلى الغسل وتعمل ما تعمله الطاهرات من صلاة وصيام وغيره... ولا يؤثر في الأمر ما رأته بعد ذلك من إفرازات ذكرت أنها تأتيها طوال الشهر، فتلك الإفرازات لا علاقة لها بالحيض وهي المعروفة برطوبات الفرج.
ثم إن القاعدة أنها إذا رأت القصة البيضاء فقد طهرت، وما تراه بعدُ من إفرازات إن كان من رطوبات الفرج العادية فلا عبرة به، وإن كان صفرة أو كدرة فلا عبرة به أيضا إلا إذا أتى في أيام عادتها على القول المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 117502.
وإذا شكت المرأة في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض، فتظل حائضًا حتى تتيقن أنها قد طهرت، ولا يلزمها قضاء شيء من الصلوات التي تشك في وجوبها عليها، إذ الأصل عدم وجوبها للحكم ببقاء الحيض، وتنظر الفتوى رقم: 157693، وما أحالت عليه.
وعلى المرأة المذكورة أن تعرض عن الوساوس وتتجاهلها فذلك هو العلاج الناجع لها، ولتراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.