حكم من شك هل دفع ثمن السلعة أم لا

12-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
سؤال لأم من أمهاتنا تقول إنها اشترت في يوم من الأيام لحما من جارتها، وجارتها هذه توفيت من فترة، وهذه الأيام هيئ لها أن جارتها قالت لها يوما إنها لم تدفع لها ثمن اللحم (حيث كانت جارتها زوجة جزار) فقالت لها تلك الأم إنها دفعت لها ثمنه، وهي تشك الآن هل هي أيامها دفعت ثمن اللحم أم لم تدفعه؟ وهي لا تتذكر مقداره هل كان كيلو أم نصف كيلو؟ وهي الآن تسأل ماذا عليها أن تفعل لتكفر عن هذا الذنب إن لم تكن دفعت لجارتها ثمن هذا اللحم؛ لأنها لا تتذكر هل دفعته أم لا؟ لكنها تذكر أن جارتها قالت لها إنها لم تدفعه، وللعلم جارتها المتوفاة هذه لها عدد من الأبناء الكبار ذكورا وإناثا، فإن كان عليها أن تدفع ثمنه لتبرأ ذمتها؛ لأنها لا تتذكر فكيف ستوزع هذا الدين على الأبناء؟ وهل ستدفع الثمن علي أساس سعره في الماضي أم سعره في هذه الأيام؟
وإن كان يحرجها أن تخبر الأبناء أنها لم تدفع لأمهم دينا فماذا تفعل؟ وهل يمكنها إعطاؤه لهم في صورة هدايا أم لا بد أن يكون مالا صريحا؟
أرجو التبسيط في إجابتها لأنها امرأة بسيطة من عوام المسلمين كما أنها من النوع الشكاك الموسوس، وتريد شيئا يطمئنها؛ لأنها ربما في شبابها لم تكن تهتم بأمر عباداتها فوقعت في هذا الإثم من عدم دفع المبلغ لصاحبته إن كانت لم تدفعه.
بارك الله فيكم، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت المرأة المذكورة غير متيقنة من أنها قضت ذلك الدين فإنه باق في ذمتها لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وحيث إن صاحبة الدين قد توفيت فإن حقها في ذلك الدين ينتقل لورثتها، وبالتالي فعلى المرأة المدينة أن تدفع ثمن اللحم لورثة المرأة المتوفاة، وتحتاط في إبراء ذمتها، فإذا شكت هل كان اللحم كيلو أو نصف كيلو اعتبرته كيلو ودفعت الثمن بحسب ذلك. 

وليس من مسؤوليتها توزيع المبلغ على الورثة، بل تدفعه إليهم وحسب.

وينبغي أن تخبرهم بأنه حق لوالدتهم لكي يقسمونه تقسيم الإرث.

ولا يكفي أن تدفع لهم هدايا من غير جنس المال، كما أشرنا في الفتوى رقم: 206827، والفتوى رقم: 73131.

وأما قولها "وهل ستدفع الثمن علي أساس سعره في الماضي أم سعره في هذه الأيام" فجوابه أنها تدفع ما ترتب في ذمتها حين العقد، لكن إن كانت الفلوس التي حصل التعامل بها تغيرت قيمتها فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي عليه جمهورهم وهو الراجح عندنا أن وفاء الديون يكون بالمثل لا بالقيمة مادامت العملة التي تم التعامل بها لا تزال سارية ولم تلغها الدولة، وانظري الفتوى رقم: 66686.

والله أعلم.

www.islamweb.net