الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة المذكورة غير متيقنة من أنها قضت ذلك الدين فإنه باق في ذمتها لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وحيث إن صاحبة الدين قد توفيت فإن حقها في ذلك الدين ينتقل لورثتها، وبالتالي فعلى المرأة المدينة أن تدفع ثمن اللحم لورثة المرأة المتوفاة، وتحتاط في إبراء ذمتها، فإذا شكت هل كان اللحم كيلو أو نصف كيلو اعتبرته كيلو ودفعت الثمن بحسب ذلك.
وليس من مسؤوليتها توزيع المبلغ على الورثة، بل تدفعه إليهم وحسب.
وينبغي أن تخبرهم بأنه حق لوالدتهم لكي يقسمونه تقسيم الإرث.
ولا يكفي أن تدفع لهم هدايا من غير جنس المال، كما أشرنا في الفتوى رقم: 206827، والفتوى رقم: 73131.
وأما قولها "وهل ستدفع الثمن علي أساس سعره في الماضي أم سعره في هذه الأيام" فجوابه أنها تدفع ما ترتب في ذمتها حين العقد، لكن إن كانت الفلوس التي حصل التعامل بها تغيرت قيمتها فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي عليه جمهورهم وهو الراجح عندنا أن وفاء الديون يكون بالمثل لا بالقيمة مادامت العملة التي تم التعامل بها لا تزال سارية ولم تلغها الدولة، وانظري الفتوى رقم: 66686.
والله أعلم.