الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة من كبائر الذنوب، وعلى من قام بها أن يتوب إلى الله تعالى منها، وأن يعيد ما سرق لصاحبه أو يستحله منه.
وعليه؛ فإن الواجب عليك -مع التوبة- رد ما سرقت لمالكه، فإن كان ما سرقت ملكًا لجدك -وقد توفي- فإن الواجب أن ترده لورثته، ولا يكفي في إبراء ذمتك أن تتصدق به عن جدك فهو لم يعد مالكًا له بعد موته، بل انتقل الملك للورثة من بعده، كما أن الصدقة بالمال المسروق وما في معناه إنما تكون في حال تعذر رده لصاحبه بسبب عدم معرفة صاحبه أو عدم إمكانية الوصول إليه؛ جاء في المجموع للنووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة؛ كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. اهـ.
ولا يلزم أن تخبر بأنك سرقت المال من جدك، بل يكفي أن تدفع الحق لأصحابه أو توصله بأي وسيلة، فلو أرسلته إليهم وتأكدت من وصوله كفى، لكن من المهم أن تبين لهم في رسالتك أو في غيرها أن هذا المال كان ملكًا لجدك في حياته حتى يأخذ كل نصيبه فيه على ذلك الأساس.
والله أعلم.