الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما اللاكتوز: فهو السكر الموجود في اللبن، وحكمه وحكم جميع ما ذكر: جواز الشرب ما لم يتحول إلى حالة الإسكار، وانظري الفتوى رقم: 136057، وتوابعها.
وننبهك إلى أننا هنا معنيون بالفتوى، وأما طبائع المواد، ومدى تحولها إلى الإسكار: فالأصل أن يُسأل عن ذلك الكيميائيون.
والله أعلم.