الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج، لا سيما إذا احتاجت لذلك وطلبته، وقد تقدم لها الخاطب الكفء الذي لا يرد مثله، فإذا حصل ذلك منه ومن إخوان هذه البنت انتقلت الولاية عليها إلى السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.
لكننا نرى من الأفضل لهذه الأخت أن تبحث عمن يقنع عائلتها بذلك حفاظاً على رحمها، وإبقاءً للود والرحمة، فإن لم يمكن ذلك بعد استفراغ الوسع جاز لها ما ذكرنا، ولتراجع الفتويين التاليتين: 14222، 22277.
والله أعلم.