الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفيصل في هذه المسألة ونحوها من قضايا المنازعات ومسائل الخصومات هو المحاكم الشرعية إن وجدت، أو ما يقوم مقامها من الهيئات والمجالس في البلاد التي لا توجد بها محاكم شرعية، لكن من حيث الإجمال نقول لك إن الشريعة جاءت بحفظ حقوق الناس وصيانتها من الاعتداء، وإباحة أخذ التعويض عن الضرر ومعاقبة الجاني بمثل إساءته وتعزيره وتأديبه.
وأما التعويض عن الضرر المعنوي فإنه لم يكن من الموضوعات المطروقة في الفقه القديم، سوى بعض الإشارات الخفيفة، وقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون بين محرم ومجيز، وكنا قد بينا شيئا من ذلك مع ترجيح الرأي الذي يذهب إلى التحريم، إلا اذا حكم له به القاضي من غير طلب.
ولك أن تراجع في هذا فتويينا التالية أرقامهما: 35535، 148167.
والله أعلم.