الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك مما تعاني منه.
واعلم أن السنة قد بينت الحدث الناقض للوضوء أتم بيان؛ فعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه.
فدل على أن خروج الريح من نواقض الوضوء، وشرط ذلك أن يتيقن خروج الريح لا أن يكون ذلك مجرد شكٍّ أو وسوسة، فمن تيقن خروج الحدث منه فقد انتقضت طهارته، وإذا شك أو أشكل عليه فلم يدرِ أخرج منه شيءٌ أم لا؟ فالأصل صحة طهارته وعدم انتقاضها.
فقد شُكي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً. متفق عليه.
ومما تقدم تعلم: أن الوضوء لا ينتقض إلا إذا حصل اليقين الجازم بانتقاضه، وأن مجرد شعورك بما عبرت عنه بحركة لا ينقض وضوءك حتى تتيقن من خروج الريح المعروف، وانظر الفتوى رقم: 187277.
والله أعلم.