الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد أخطأت في تعاطي الدواء لإنزال الدورة في شهر رمضان لكي تفطري، وما ذكرتِه من قدوم أهل زوجك، وطول النهار لا يبيح ذلك، وقد سبق أن بيّنّا جواز تعاطي المرأة الدواءَ لإنزال الحيض إذا كان لغرض صحيح، وأنه لا يجوز إنزاله لأجل الفطر في رمضان، كما في الفتوى رقم: 33786، والفتوى رقم: 77934 .
جاء في مطالب أولي النهي من كتب الحنابلة: وَلَا تَشْرَبُ مُبَاحًا لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتَفْطُرَهُ كَالسَّفَرِ لِلْفِطْرِ، وَيَتَّجِهُ وَتُفْطِرُ إذَا حَصَلَ الْحَيْضُ وُجُوبًا، كَمَنْ نَفِسَتْ بِتَعَدِّيهَا بِضَرْبِ بَطْنِهَا؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا عبرة بهذا الحيض النازل بالدواء قبل وقت نزوله المعتاد، وأنه لا يقطع الصلاة، والصيام؛ جاء في الموسوعة الفقهية: وَأَمَّا إِنْ شَرِبَتْ دَوَاءً، وَنَزَل الْحَيْضُ قَبْل وَقْتِهِ، فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ النَّازِل غَيْرُ حَيْضٍ، وَأَنَّهَا طَاهِرٌ، فَلاَ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَلاَ تَحِل لِلأْزْوَاجِ، وَتُصَلِّي وَتَصُومُ لاِحْتِمَال كَوْنِهِ غَيْرَ حَيْضٍ، وَتَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلاَةِ احْتِيَاطًا لاِحْتِمَال أَنَّهُ حَيْضٌ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَتِ الْمَرْأَةُ دَوَاءً فَنَزَل الدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. اهـ.
والله تعالى أعلم.