الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشرط الذي اشترطه زوجك على تلك المرأة ألا يبيت معها ولا ينفق عليها شرط غير صحيح، وإن كان لا يؤثر في صحة العقد؛ قال البهوتي في الروض: فصل (وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة) لها، (أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر) منها، (أو شرط فيه) أي: في النكاح (خيارًا ..... بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. (وصح النكاح) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فيه. انتهى.
فإذا علمت هذا؛ فحق تلك المرأة في النفقة والقسم ثابت إلا أن تسقطه برضاها، فإن رضيت بإسقاط حقها أو بعضه فلها ذلك، كما فعلت سودة -رضي الله عنها- حين خشيت أن يطلقها النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعلت يومها لعائشة؛ قال في شرح الإقناع: (وللمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الزمان، وفي بعضه لبعض ضرائرها بإذنه، أو) تهب حقها من القسم (لهن) أي لضرائرها (كلهن أو) تهبه (له) أي للزوج فيجعله لمن شاء منهن ... وقد ثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة «فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» متفق عليه.
وعليه؛ فلا حرج على زوجك، ولا إثم فيما يفعله مع تلك المرأة إذا كان بتراضيهما، فإن طالبته بالقسم والنفقة وجب عليه أن يقسم لها وينفق عليها.
والله أعلم.