الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيداع المال بحساب توفير كي يتم استثماره من قبل البنك الإسلامي مقابل نسبة من الأرباح يكيف على أنه عقد مضاربة، وتنطبق عليه أحكامها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:.... ب ـ الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة ـ القراض ـ في الفقه الإسلامي... انتهى من مجلة مجمع الفقه.
ويتضح من هذا أن البنك يعتبر عاملا في المضاربة لمن يستثمرون لديه، واخُتلف في جواز إهداء العامل في المضاربة لرب المال, وقد مال كثير من الفقهاء المعاصرين إلى القول المجيز لهذا النوع من الهدايا والجوائز بضوابط، حيث جاء في قرار صادر عن ندوة البركة ما نصه: يجوز تقديمُ البنكِ جوائزَ إلى أصحابِ حسابات الاستثمار، لأنَّ أرصدة هذه الحسابات مملوكةٌ لأصحابها، والبنك مُضارِبٌ لهم فيها بحصَّته من الرِّبْح، على ألاَّ يؤدِّيَ منْح هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضارَبة، أو أي جزءٍ منها، كما في حالة حدوثِ خَسارة، وذلك لأنَّ ضمانَ المضارِبِ لرأسمال المضاربة لا يجوز شرعًا، على أن يكونَ دفْعُ هذه الجوائز مِن أموال البنك، لا مِن أرباح حساباتِ الاستثمار، لأنَّ المضاربَ ليس له التبرُّع مِن أموال المضاربة. اهـ.
والله أعلم.