الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن المني يخرج بتدفق لا بسيلان، ورائحته تشبه رائحة الطلع والعجين، وهو يجيء عند اللذة الكبرى، ومتى خرج من صاحبه بعد مشاهدة أشياء مثيرة للشهوة، أو بعد عملية استمناء لزم الغسل.
أما إذا خرج بدون لذة، فإنه لا ينقض الغسل عند
أبي حنيفة ومالك وأحمد، وعن
الشافعي فيه النقض وعدمه.
ويعتبر جنباً عند الأئمة الأربعة من انتقل منيه من محله بشهوة، ثم سكنت شهوته، وخرج بعد ذلك منيه لا عن شهوة.
واعلم أن الاستمناء حرام إذا كان باليد أو بسبب آخر غير الزوجة، لقوله تعالى:
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:5-7].
وراجع الجواب رقم:
7170.
والله أعلم.