الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601، ولا يحكم بانتقال النجاسة من موضع لآخر بمجرد الشك، فما شككت في أن البول قد أصابه، فإن الأصل عدم تنجسه، واستصحاب طهارته، وانظري الفتوى رقم: 128341.
ولم يكن يلزمك غسل ثيابك كلها، وإنما يكفيك أن تصبي الماء على الموضع الذي تتيقنين أنه تنجس بالبول، وقد ذكرت أنك غسلت ثيابك وغمرتها بالماء، وهذا كاف في تطهير النجاسة على تقدير وجودها، ولا يضر وضعك لها في الإناء الذي غسلتها فيه، ومن ثم فلا داعي لهذه الوساوس، فعليك أن تتركي هذه الوساوس، وألا تسترسلي معها، وأن تحكمي بطهارة كل ما تشكين في نجاسته، وما تيقنت تنجسه؛ فإن طريق تطهيره هو ما ذكرنا من غمره بالماء.
والله أعلم.