حكم طلاق المسحور

17-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات من إنسان على خلق ودين وهادئ الطبع، وللأسف تم سحره من بعض أقاربه حسدا لاستقراره وانقلب حاله من حال إلى حال وصار كثير الغضب والانفعال، ولأقل سبب يتفوه بالطلاق، وتمت ثلاث طلقات، وهو لا يعرف سبب غضبه، ويندم بعد ذلك وأحس بالذنب لأنني لم أخبره بأن ما بيننا سحر تفريق، فماذا أفعل الآن؟.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن السحر له حقيقة وتأثير، وهو سبيل من سبل شياطين الإنس والجن للفساد والإفساد والتفريق بين الأحبة قال تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ...الآية{البقرة:102}.

ولكن كيد السحرة ضعيف، والسحر يمكن علاجه بالوسائل المشروعة، وقد أوضحنا بعضها في الفتويين رقم: 7970، ورقم: 4310.

ولا إثم عليك في عدم إخباره بأن ما يحدث سببه سحر تفريق ـ على فرض أن هذا هو السبب ـ وينبغي أن تحرضيه على الرقية الشرعية، ومما يجدر التنبيه عليه هنا هو أنه لا يجوز اتهام أحد بعينه بعمل السحر بلا بينة، فسوء الظن محرم قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.

وطلاق المغلوب على عقله بسحر أو غضب وغير ذلك، لا يقع ـ نعني من ينطق بالطلاق بلا اختيار منه ـ وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 11577، ورقم: 35727

فإن كان زوجك قد وصل إلى هذا الحال، فلا اعتبار لطلاقه، وإن كان قد تلفظ بالطلاق قاصدا وهو يعي ما يقول وقع طلاقه، وبهذه الثلاث تبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.  

والله أعلم.

www.islamweb.net