الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للموظف أن يستخدم إلا ما أذن به صاحب العمل أو جرى به العرف، وما أخذه الموظف من مكان عمله من نقد أو عين أو منفعة وجب عليه رده إن كان باقياً، أو رد ثمنه إن لم يكن باقياً، وهذا ما ذكرناه في الفتاوى التالية: 1553، 5763، 11303، 12385، 19303. قال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك، ولو أدخل أوقات قضاء الحاجات في الإجارة مع الجهل بحال الأجير في قضاء الحاجة لم يصح، ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان صح، ووجب الوفاء بذلك، لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 23145.
والله أعلم.