الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمرأة ليست مطالبة شرعا بالصلاة في المسجد حتى يُقال: أين تضع أطفالها؟ بل هي مطالبة شرعا على وجه الاستحباب أن تصلي في بيتها، كما بيناه في الفتويين رقم: 138193، ورقم: 284173.
وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابيات في الصلاة في بيوتهن وأخبرهن أنها أفضل من صلاتهن معه في المسجد، ولا شك أن ما ذكرتِه من تشويش الطفل على أمه في المسجد وعبثه وتشويشه على المصلين كل ذلك يؤكد أفضلية صلاتها في البيت.
وأما حمل الطفل أثناء الصلاة: فإن عُلِمَ أنه متنجس، فإنه لا تصح الصلاة بحمله، لأن من شرط الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، وإن لم تُعلم نجاسته، فالأصل كونه طاهرا، ويجوز حمله، وعلى هذا حمل العلماء حديث أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قال الشوكاني في نيل الأوطار عند ذكره لفوائد هذا الحديث:... وَأَنَّ الظَّاهِرَ طَهَارَةُ ثِيَابِ مَنْ لَا يَحْتَرِزُ مِنْ النَّجَاسَةِ كَالْأَطْفَالِ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ حَالَ التَّنْظِيفِ، لِأَنَّ حِكَايَاتِ الْأَحْوَالِ لَا عُمُومَ لَهَا. اهـ.
والله أعلم.