الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجيب على هذه الأسئلة التي أوردتها في النقاط التالية:
النقطة الأولى: قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" لفظ صريح في الطلاق، ومثل هذا النوع من الألفاظ يقع به الطلاق نوى الزوج إيقاعه به أم لا، وقد ضمّنّا الفتوى رقم: 52232 كلام أهل العلم بهذا الخصوص؛ فراجعها.
النقطة الثانية: الطلاق المعلق يقع به الطلاق بحصول المعلق عليه على المعنى الذي أراده الزوج، قصد الزوج الطلاق أو قصد التهديد، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، والمسألة محل خلاف بيّنّاه في الفتوى رقم 5684. وعلم الزوج بفعل الزوجة لما علق عليه طلاقها أو عدم علمه سواء، فإن ذلك لا اعتبار له؛ فيقع الطلاق، وإن لم يراجعها حتى انقضت العدة فقد بانت منه. وإن لم تفعل الزوجة ما علق عليه الزوج طلاقها لم يقع الطلاق، وإن شك في اللفظ الذي تلفظ به إن كان يتضمن الوعد أو غيره فالأصل بقاء النكاح؛ فاليقين لا يزول بالشك.
النقطة الثالثة: إذا فعلت الزوجة ما علق عليه الزوج طلاقها ناسية أو جاهلة، وكانت ممن يبالي بهذا التعليق، بمعنى أنها حريصة على عدم تحنيث زوجها، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة في قول بعض الفقهاء. وانظر الفتوى رقم: 52979.
النقطة الرابعة: طلاق الكناية لا يقع به الطلاق إلا مع النية، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 78889؛ فمن تلفظ بشيء من هذه الألفاظ لا ينوي بها الطلاق لم يقع طلاقه.
النقطة الخامسة: على تقدير وقوع الطلاق في أي حالة من الحالات السابقة؛ فإن الغضب لا يمنع وقوعه إلا إذا فقد صاحبه وعيه، وتلفظ عندها بالطلاق، وراجع الفتوى رقم: 35727. والوساوس في الطلاق لا يلتفت إليها، فمن تلفظ بالطلاق بدافع الوسوسة لم يقع طلاقه كما هو مبين في الفتوى رقم: 102665. ولمعرفة كيفية علاج الوساوس راجع الفتوى رقم: 3086.
ومن خلال ما أوردنا من مسائل يتبين لك وقوع الطلاق من عدمه، وإن لم يتبين لك ذلك فالأولى أن تشافه بسؤالك أحد العلماء الثقات عندكم.
وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر الطلاق، ولا سيما إن كان الزوجان في بداية مشوار الحياة الزوجية، ورزق الزوجان الأولاد، فتشتيت شمل الأسرة له آثاره السيئة على الأطفال.
والله أعلم.