الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السجود على الجبهة والأنف ركن لايتم السجود إلا به كما سبق في الفتوى رقم:
13942.
لكن إذا اشتد الزحام بحيث كان الشخص لا يستطيع أن يصل إلى موضع السجود فله أن يسجد على ظهر المصلي الذي يليه لقول عمر - رضي الله تعالى عنه -:
فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. رواه الإمام
أحمد وهو حديث صحيح كما في تحقيق المسند ل
شعيب الأرناؤوط .
قال
ابن قدامة في المغني:
ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل. انتهى.
وبهذا يعلم السائل أنه لا بد أن يسجد في موضع السجود المعتاد أو يسجد على ظهر أو قدم المصلى أمامه، مع أن إجزاء السجود على ظهر أو قدم الإنسان فيه خلاف بين العلماء كما علمت.
والله أعلم.