الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي اقترضته من والدك، وإخوتك تجب زكاته عليهم هم؛ لأنهم هم من يملكونه، ولست أنت من تملكه، والمفتى به عندنا: أن الزكاة تجب على الدائن بكل حال سواء كان المدين -وهو أنت- موسرًا أم معسرًا، وراجع فتوانا رقم: 169467.
والذي عليه جمهور أهل العلم هو: أن الدَّين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، كالنقود، وعروض التجارة، ومن ثم؛ فإن كانت المدخرات التي عندك لا يبقى منها ما تجب فيه الزكاة بعد خصم الدَّين الذي عليك، فلا زكاة فيها، لكن إن كانت عندك أموال أخرى فائضة عن حاجاتك الأساسية من سكن، وملبس، ومركب ... فإنك تجعل هذا الفائض في مقابلة الدَّين، ليسلم المال للزكاة إن كان يبلغ النصاب، وراجع الفتوى رقم: 13204.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وراجع الفتوى رقم: 2055، والفتوى رقم: 108367.
والله أعلم.