الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقار المملوك بهبة أو نحوها لا تجب فيه الزكاة بمجرد نية بيعه عند جماهير أهل العلم؛ جاء في الموسوعة الفقهية: يشترط أن يكون قد تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل, وكذا لو كان مهرًا أو عوض خلع. وهذا مذهب المالكية، والشافعية, ومحمد. فلو ملكه بإرث أو بهبة أو احتطاب أو استرداد بعيب واستغلال أرضه بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة فيه. قالوا: لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال, وقبول الهبة مثلًا اكتساب بغير بدل أصلا. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 148691، والفتوى رقم: 300589 .
وعليه؛ فإن القطعة الأرضية التي وهبت لك وتنوي بيعها لا تجب فيها الزكاة، فإذا بعتها وحال الحول على ثمنها عندك ففيه الزكاة إن كان نصابًا بنفسه أو بما يُضم إليه من نقود أو عروض تجارة.
والله أعلم.