الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور قد أرضعته زوجة عمه الثانية بلبن عمه, فقد صار أخًا من الرضاع لجميع بنات هذا العم، ولو كنَّ من الزوجة الأولى؛ لأنه رضع من لبن أبيهن, ومن ثم؛ فلا يجوز له الزواج من بنت بنت عمه هذا؛ لأنها صارت بنت أخته من الرضاع.
وهذه المسألة هي المسماة عند الفقهاء بلبن الفحل، وقد اختلف فيها العلماء، ولكن المرجح أن هذا الرضاع تحصل به المحرمية؛ لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}. وراجع الفتوى رقم: 79505 بعنوان: التحريم بلبن الفحل.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة، ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.