الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنا مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه، في الفتوى رقم: 28871.
وبينا أن من أهل العلم، من ذهب إلى أنه إن أمكنه الظفر بحقه دون لحاق أذى، ولا فضيحة، أنه يجوز له أخذه، وهذا مع تحري الدقة، وعدم التجاوز، وبعد ثبوت الحق.
فإذا كانت هذه الضوابط متوفرة، فلك أخذ القابس المذكور، وتملكه عوضا عن بعض حقوقك التي ذكرت سابقا أن أهل زوجك منعوك منها.
والله أعلم.