الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفساء متى انقطع عنها الدم وطهرت، وجب عليها الغسل والصلاة، كما بيّنّاه في الفتوى رقم: 190293.
وعليه؛ فإذا كانت أمك متأكدة من أنها قد طهرت من دم النفاس بوجود إحدى علامتي الطهر وهما: القصة البيضاء أو جفوف المحل عن طريق إدخال خرقة في الفرج فتخرج نقية من الدم، فإنها حينئذ قد وجب عليها ما يجب على المرأة غير النفساء من الصلاة والصوم وغيرهما، ولا تنتظر تتمة الأربعين؛ قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا طَهُرَتْ لِدُونِ الْأَرْبَعِينَ، اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ، وَصَامَتْ. اهـ.
وبالتالي؛ فلو كانت لم تصلِّ بعد أن طهرت من الدم فعليها قضاء جميع الصلوات التي لم تصلها منذ أن طهرت.
وأما إن كانت لم تتأكد من انقطاع الدم عنها في فترة الأربعين: فلا يلزمها قضاء الصلاة خلال فترة الأربعين؛ لأن الأصل عدم انقطاعه، كما سبق في الفتوى رقم: 190811.
لكن عدم تذكرها يدل على نوع من التساهل في شأن ما يجب عليها، فعليها أن تتدارك ذلك مستقبلًا، وأن تتعلم أحكام دينها وما فرضه الله عليها من عبادات وتسأل عما جهلت من ذلك.
وأما بخصوص المعلمة: فالذي فهمناه أنكم طلبتم منها -بوجه أو آخر- تخفيض السعر، وقامت بذلك، وهذا لا شيء فيه سواء كانت لكم ظروف حقيقية أم لا، ولا أثر لذلك في حِلِّية المبلغ الذي أسقطته من السعر.
والله أعلم.