الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة عنها في النقاط التالية:
1- يجوز لك أنت وزوجك الاشتراط عند الإحرام بالحج أو العمرة بناء على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 126303.
2ـ عند الحاجة لمراجعة المستشفى, وأمكنك أنت وزوجك الوقوف بعرفة, ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر, فقد أدركتما الحج, وانظري الفتوى رقم: 103043.
ويبقى عليكما من أركان الحج التي لا تجبر بالدم ركنان هما: طواف الإفاضة، والسعي؛ إن كنتما متمتعين، أو كنتما مفردين أو قارنين والحال أنكما لم تسعيا عند القدوم.
فلا بد لصحة الحج من الإتيان بهذين الركنين، لكن يمكنكما تأخيرهما إلى زوال العذر؛ يقول الشيخ/ ابن باز: إن طاف في يوم النحر هذا الأفضل ويسعى، وإن لم يتيسر لأجل الزحام وأخره فلا بأس يؤخر الطواف والسعي، وقد حلّ التحلل الأول؛ يلبس المخيط، يغطي رأسه، يتطيب، فإذا تيسر الطواف في اليوم الثاني، في الثالث، في الرابع، بعد ذلك طاف وسعى، إذا كان متمتعًا، أو مفردًا أو قارنًا ولم يسعَ مع طواف القدوم يسعى مع طواف الحج، أما إن كان سعى مع طواف القدوم وهو قارن أو مفرد كفاه السعي الأول، أما المتمتع فإنه يسعى لعمرته ويقصر ويحل ثم يسعى سعي الحج. اهـ. وراجعي الفتوى رقم : 6844.
وأما عن باقي أعمال الحج (مثل: المبيت بالمزدلفة, ورمي الجمرات, والمبيت بمني أيام التشريق, وطواف الوداع): فهذه من واجبات الحج، فإن أمكنكما الإتيان بها أو ببعضها لزمكما ذلك، وإن تركتما شيئًا منها لعذر فلا إثم عليكما، ولكن على كل منكما هدي عن ترك كل واحد منها، والهدي هو شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 119065 .
3ـ إذا تعذر عليك الوقوف بعرفة لأجل المرض أو نحوه, فإنك تتحللين من الإحرام, وليس عليك فدية, وهكذا الحال بالنسبة لزوجك إذا تعذر عليه الوقوف بعرفة؛ جاء في مجموع الفتاوى للشيخ/ ابن عثيمين: أما فائدة الاشتراط: فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنع من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، يعني تحلل وليس عليه فدية ولا قضاء. انتهى.
ونسأل الله تعالى أن يعينكم على أداء مناسك الحج، ويتقبل منكم صالح العمل.
والله أعلم.