الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن صلاة الجماعة وإن كانت واجبة على ما نفتي به إلا أن أكثر الموجبين لها لا يوجبونها في المسجد، وانظر الفتوى رقم: 128394، فإن أمكنك فعل الجماعة مع بعض زملائك في المدرسة أو في البيت بعد رجوعك إليه تأدى بذلك الواجب ولم يكن عليك تبعة، وإن لم يمكنك ذلك فإن تخلفك عن صلاة الجماعة للسبب المذكور جائز إذا كان في شهودك لها ضرر معتبر يلحقك، فإن الدين بحمد الله يسر، وقد رخص الشارع في ترك الجماعة إذا كان ثم عذر، وراجع الفتوى رقم: 142821، والفتوى رقم: 145593، فهون عليك فالخطب يسير بحمد الله، فإذا كنت تتضرر بالخروج لشهود الجماعة فلا حرج عليك في تركها، وإن أمكنك الخروج بلا ضرر وسمح لك بذلك دون حرج يلحقك فاخرج وأد صلاة الجماعة في المسجد، وأما مع خوف الضرر فلا إثم عليك في التخلف عن الجماعة كما ذكرنا.
والله أعلم.