الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب جمهور الفقهاء تقسيم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث؛ ثلث للأكل، وثلث للهدية، وثلث للصدقة، وليس ذلك بواجب والأمر فيه واسع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 157701، والفتوى رقم: 9172.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب هو الجمع بين الأكل والهدية والصدقة دون تقيد بثلث ولا غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "... فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا" رواه مسلم. قال الشوكاني في نيل الأوطار: "فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ الْأَكْلِ بِمِقْدَارٍ". وجاء في شرح الخرشي عند قول خليل في المختصر "وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد": "(ش) يعني: أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منها، وأن يتصدق على الفقراء منها، وأن يعطي أصحابه منها، ولا تحديد في ذلك لا بربع ولا بغيره".
وعلى ذلك؛ فإن استحباب الأكل من الأضحية أو العقيقة يحصل بأي جزء منها بغض النظر عن مقداره؛ فيجوز لك أن تخص نفسك بذبيحة أو أكثر أو أقل من ذبائح الأضحية أو العقيقة الثلاث، والأمر في ذلك واسع كما أشرنا.
والله أعلم.