الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر لأي غرض تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وكان نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود، أو عروض تجارة يملكها صاحبه؛ قال الشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالًا للزواج، أو ليشتري به بيتًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه. اهـ.
وعليه؛ فإن المال المدخر لكما، وكذا ما اقترضته أنت من البنك، كل ذلك تجب فيه الزكاة إن توفرت شروط وجوبها من حول، ونصاب، وراجع الفتوى رقم: 51033.
مع التنبيه إلى أن الزكاة إنما تجب إذا كان نصيب كل واحد منكم على حدة يبلغ النصاب، لا باعتبار مجموع المبلغ المدخر.
والله أعلم.