الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف في وجوب صلاة الجماعة خلاف سائغ قديم، والمفتى به عندنا هو وجوبها، وانظر الفتوى رقم: 305068.
ثم اعلم أن أكثر الموجبين للجماعة لا يوجبونها في المسجد، ومن ثم فلو أديت الجماعة في البيت مع بعض أهلك كنت فاعلا للواجب، وانظر الفتوى رقم: 128394.
كما أن خوفك على نفسك من أذى يلحق بك إذا خرجت لصلاة الجماعة عذر يبيح لك التخلف عنها، وانظر الفتوى رقم: 142417.
وإذا علمت ما قدمناه، فإن كنت تخشى على نفسك ضررا لو خرجت للجماعة، فيسعك أن تصلي في بيتك، ولو صليت جماعة مع بعض أهلك كنت مؤديا للواجب، ولو لم يكن في خروجك للمسجد خطر حقيقي عليك، فاحرص على إتيان المسجد ما أمكن، فإن منعك أهلك من شهود الجماعة في المسجد، فإن أمكنك أن تصلي في البيت جماعة، فلا إثم عليك في التخلف عن جماعة المسجد، وإن لم يمكنك ذلك، فلا تطعهم في ترك الجماعة في المسجد إلا أن يكرهوك على تركها فتكون معذورا، ولو قلدت من يرى أن صلاة الجماعة مستحبة لا واجبة، فأنت وذاك، وانظر لبيان ما يفعله العامي عند اختلاف العلماء فتوانا رقم: 169801.
والله أعلم.