الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّك إذا جامعت امرأتك قبل انقضاء الشهر ـ سواء سألتك امرأتك معاشرتها أو لم تسألك ـ وجبت عليك كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً {المجادلة:3}.
وإذا انقضى الشهر دون أن تجامع امرأتك، فلا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: 74411، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.