الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن يكون مؤخر الصداق بالذهب، وإن كان حلوله بالطلاق، فإنه يحل، ويلزم أداؤه، ما لم تسقطه الزوجة؛ وذلك لأن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج.
وعليه؛ فإما أن تؤدي الذهب المتفق عليه كما هو، وإن تراضيتم على دفع قيمته حين الوفاء، فالمعتبر قيمته حينئذ، لا قيمته يوم الطلاق، أو يوم كتابة العقد، أو غيره؛ لأنه مصارفة عما في الذمة، جاء في السنن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير، وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس به، إذا كان بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء.
والله أعلم.