الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على التعويض المذكور بالحِل أو الحرمة متعذر علينا؛ لأن هذا يحتاج إلى الوقوف على بنود العقد، ولكن التعويض في الفصل التعسفي قد يكون له وجه صحيح؛ كأن يفصل العامل أثناء مدة العقد في المدد المحددة، فيستحق أجرة ما بقي من المدة، أو كانت الإجارة غير محددة المدة؛ كالمشاهرة كل شهر بكذا، فيلزم المؤجر أجرة الشهر الذي تلبس فيه العامل بالعمل، أو نحو ذلك من الشروط الصحيحة التي قد يستحق به العامل تعويضًا ما.
وعلى كلٍّ؛ فمتى ما استحق زوجك تعويضًا على صاحب العمل، ولم يسقطه برضاه واختياره، فإن من حقه أن يطالب بمستحقاته، ويسعى في الحصول عليها، وإن لم يتمكن من الحصول عليها بالطرق المعتادة، ففي جواز أخذها خفية خلاف، لا سيما في الصورة المذكورة في السؤال، وانظري الفتوى رقم: 28871.
وإذا قرر زوجك أخذ حقه بطريق الظفر، فليراع الضوابط المشار إليها في الفتوى رقم: 274828، وليتنبه إلى أن هذه المسألة مسألة خطيرة، وأن الشيطان قد يأتيه من قِبلها حتى يأخذ ما لا يحق له أخذه من أموال الناس بدعوى أنه ظفر بحقه، فليتق الله تعالى، وليحذر مع الحيطة أن يأخذ أكثر من حقه، فإن أخذ أكثر من حقه، فلا يحل له الزائد، وليرجعه لصاحبه.
والله أعلم.