الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكون الأب غير راض عن زواج أختك، بعد إتمامه بصورة شرعية، لا أثر له؛ فإن النكاح إذا تم، فعقدة النكاح بيد الزوج، وهو الذي له فسخه بالطلاق، أو إتمامه.
ولا يلزم البنت طاعة أبيها في فراق زوجها، أو مخالعته؛ كما بينا بالفتوى رقم: 137962.
ولم يكن واجبا على أختك الثانية الموافقة على الزوج الذي جاء به الوالد؛ إذ ليس له أن يكرهها على من لا تحب؛ كما بينا بالفتوى رقم: 105772.
ولكن طالما أنها أرادت إرضاء أبيها، فنرجو لها الأجر، والخير، والتوفيق، وليس له بعد ذلك أن يكون معها على الحال التي ذكرتها لمجرد كون الزوج لم يعطه ما طلبه من المال، وانظري الفتوى رقم: 123431.
ونفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم، هي في مال الأب إن كان غنيا؛ كما بينا بالفتوى رقم: 121961.
ومع هذا التقصير من الأب؛ فبره لا يسقط عنكم، ولكم الأجر على صبركم إن شاء الله، وراجعي الفتويين: 147717، 44366 عن كيفية التعامل مع الوالد المسيء لأبنائه.
وإذا حاولتم الاتصال به، وامتنع عن مكالمتكم، فلا شيء عليكم إن شاء الله؛ فقد بذلتم ما بوسعكم، وانظري الفتوى رقم: 95200.
وأما دعاؤه عليكم بغير حق، فلا يجوز، والدعاء بغير حق لا يستجاب، كما في الحديث: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم. رواه مسلم، وهذا الحكم يستوي فيه كل من دعا بغير حق، ولو كان الوالد على ولده.
وانظري الفتوى رقم: 115110.
والله أعلم.