علاقة الأولاد مع والدهم الرافض للحديث والصلح معهم

21-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال عن والدي، أنا وإخوتي فقد حدث بيننا وبين والدي خلاف، منذ زواج أختي، وبعد أن وافق على زواجها، وأتممنا الزواج، قال إنه غير راضٍ، وبأن زواجها حرام. حاولت جاهدة طيلة عام أن ترضيه، حتى قبل أن يتحدث معها وزوجها، وتبادلا الاتصالات لمدة سنة تقريبا.
وبعد ذلك غضب على أختي الثانية من أجل أن تتزوج برجل كبير في السن، وقد وافقت حتى ترضيه. وبعد إتمام الزواج، طلب من زوجها مبلغا من المال، ولكنه رفض أن يعطيه؛ لأنه لا يملك ما طلبه، ونشب خلاف بينهما. ومنذ ذلك الوقت وهو مقاطع لنا جميعاً، لا يتحدث معنا، رغم أننا دائمو السؤال عنه، ودوما ما نرسل له، حيث إنه مسافر. وإذا ما كلمنا يسبنا، ولا يكف عن الدعاء علينا، مع العلم أنه متزوج من امرأتين غير والدتي، واحدة معه في الخليج، وأمي، والثانية في مصر، ودائما ما يقول لهما إنهما مطلقتان منه، ودائم السب واللعن لهما.
فهل عليهما ذنب إذا قاطعتاه ولم تسألا عنه؟
وهل علينا من ذنب إذا حاولنا أن نتصل به ورفض أن يحدثنا، مع العلم أننا إذا توقفنا عن الاتصال كما طلب، يشكونا للقريب، والغريب؟
هل دعاؤه علينا يستجاب؟
وهل من حقه أن ينقطع عن الصرف على إخوتي الصغار، رغم أنه قادر مالياً؟
آسفة على الإطالة، ولكن دائماً ما أخاف من فكرة أن أكون عاقة لوالدي كما يقول، مع أن محاولاتنا لإرضائه مستميتة، وبلا فائدة.
شكرا جزيلاً.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فكون الأب غير راض عن زواج أختك، بعد إتمامه بصورة شرعية، لا أثر له؛ فإن النكاح إذا تم، فعقدة النكاح بيد الزوج، وهو الذي له فسخه بالطلاق، أو إتمامه.

ولا يلزم البنت طاعة أبيها في فراق زوجها، أو مخالعته؛ كما بينا بالفتوى رقم: 137962.
ولم يكن واجبا على أختك الثانية الموافقة على الزوج الذي جاء به الوالد؛ إذ ليس له أن يكرهها على من لا تحب؛ كما بينا بالفتوى رقم: 105772.

ولكن طالما أنها أرادت إرضاء أبيها، فنرجو لها الأجر، والخير، والتوفيق، وليس له بعد ذلك أن يكون معها على الحال التي ذكرتها لمجرد كون الزوج لم يعطه ما طلبه من المال، وانظري الفتوى رقم: 123431.

ونفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم، هي في مال الأب إن كان غنيا؛ كما بينا بالفتوى رقم: 121961.

ومع هذا التقصير من الأب؛ فبره لا يسقط عنكم، ولكم الأجر على صبركم إن شاء الله، وراجعي الفتويين: 147717، 44366 عن كيفية التعامل مع الوالد المسيء لأبنائه.
  وإذا حاولتم الاتصال به، وامتنع عن مكالمتكم، فلا شيء عليكم إن شاء الله؛ فقد بذلتم ما بوسعكم، وانظري الفتوى رقم: 95200.

 وأما دعاؤه عليكم بغير حق، فلا يجوز، والدعاء بغير حق لا يستجاب، كما في الحديث: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم. رواه مسلم، وهذا الحكم يستوي فيه كل من دعا بغير حق، ولو كان الوالد على ولده.

وانظري الفتوى رقم: 115110.

والله أعلم.

www.islamweb.net