القول بتحريم ما لا روح فيه خلاف المعتمد

22-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقطع رأس التمثال، ويصبح كالشجرة، وابن عباس أباح تصوير ما لا روح له. أكاد أُجن، فلم أر إلا مجاهدا هو الذي كره تصوير الشجر المثمر، لم يحرمه حتى! ثم ترى بعض الرؤوس تحرم ما أحله الإسلام!
قرأت في أحد المصادر ما يلي: أن بعض الفقهاء، والمحدثين، يرون حرمة تصوير غير ذي الروح، وأنه في هذا شأنه شأن تصوير ذي الروح كالحيوان ونحوه، وذلك على نحو ما ورد بإعلان النكير، المقرر فيه رأي بعض الحنابلة المحدثين!!!
http://shamela.ws/browse.php/book-7571/page-327
فمن أولئك الذين ورد عنهم القول بذلك؟ وهل واجب أن نتبع المخطئ إن حرم شيئا أحله الإجماع؟
أتبع الأحوط دوما، ووجود قول كهذا منع كل شيء، ألا يكفيهم تحريم التلفاز!؟حتى غير الأرواح يحرم رسمها، أليس هناك لهو مباح في الإسلام!
هل فعلا هناك من حرم رسم غير ذوات الروح! من هم هؤلاء بعض الحنابلة المحدثين؟ هل قالوا بالتحريم أم الكراهية لتحريمه؟ ألا يخافون الله؟ أهم أعلم من ابن عباس، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أباح تمثالا مقطوع الرأس كالشجرة. أليس هذا دليلا على أن الشجرة مباحة!
أخاف تحريم الحنابلة للهواء غدا! هل هناك إثم علي إن لم أتبعهم؛ لأني أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عباس، وهما أولى منهم؟ كيف أوَّلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وردوه!

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فهوني عليك، وارفقي بنفسك، فالأمر أيسر من هذا بكثير، وجماهير أهل العلم -وهو المعتمد عند الحنابلة- على جواز تصوير ما لا روح فيه، والقول بحرمته وإن كان قولا عند الحنابلة، لكنه خلاف المعتمد.

  قال في الإنصاف: الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ تَصْوِيرُ مَا فِيهِ رُوحٌ. وَلَا يَحْرُمُ تَصْوِيرُ الشَّجَرِ وَنَحْوِهِ. وَالتِّمْثَالِ مِمَّا لَا يُشَابِهُ مَا فِيهِ رُوحٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ تَحْرِيمَ التَّصْوِيرِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: ويحرم التصوير، واستعماله. انتهى.

  وإذا علمت هذا، فدليل الجواز ظاهر، والقول به هو الصواب، ولا يلزمك اتباع القول الأشد ولا الأحوط، بل يسعك أن تقلدي من يوثق بعلمه، وورعه من أهل العلم، وانظري لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت الفتوى، فتوانا رقم: 169801.

  وعليك أن تلتمسي العذر للعلماء، ولا تسيئي بهم الظن، فإن من حكم منهم بتحريم ما قام الدليل على حله، فإن له عذرا في ذلك، كأن كان هذا الدليل لم يبلغه، أو بلغه واعتقد ضعفه، أو نسخه، أو غير ذلك من الأعذار.

والله أعلم.

www.islamweb.net