الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد سمحت له باستخدام بطاقتك، وأنت تعلمين أن غرضه من ذلك شراء الماكينة المذكورة، فإنك آثمة؛ لإعانتك له على الحرام، ولو لم تدفعي له المال، وقد قال عز وجل: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فعليك بالتوبة، والاستغفار.
وأما إن كنت لا تعلمين أنه يريد ذلك، فلا إثم عليك بالسماح له باستخدام بطاقتك.
وعليك نصح أخيك، وإرشاده ليكف عن بيع ما هو محرم, وليكن ذلك بالحكمة، والموعظة الحسنة.
وراجعي الفتوى رقم: 79078 حول صفة الوشم المحرم.
والله أعلم.