واجب المسافر إذا نوى الإقامة أسبوعين وأفطر

1-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قبل عدة أعوام قمت بالسفر بقصد السياحة لمدة أسبوعين، وكانت رحلتي الذهاب في يوم 27 من رمضان، وعند وصولي للبلد الذي أريد السياحة فيه قمت بإفطار ما بقي من شهر رمضان ـ أي يوم 28 و 29 و 30 ـ معتقداً جواز الفطر لعذر السفر، وقبل فترة قرأت فتوى لا أعلم مصدرها تقول بأنه لا يجوز الفطر في حال وصولي للبلد حتى وإن كنت أعتبر مسافرا، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا، فهل هناك كفارة بجانب القضاء؟.
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد نويت الإقامة مدة أسبوعين في البلد الذي وصلت إليه، فإن سفرك قد انقطع بتلك النية، ولا يجوز لك الفطر ولا قصر الصلاة، لأن حكم السفر ينقطع بمجرد نية إقامة أربعة أيام فأكثر عند أكثر الفقهاء، قال ابن عاشر المالكي في المرشد المعين: مقيم أربعة أيام يتم.

وجاء في المجموع للنووي: إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص، وإن نوى دون ذلك لم ينقطع.

والذي عليك الآن هو قضاء تلك الأيام فقط، إذا كنت لم تقضها من قبل، وليس عليك كفارة، وانظر الفتوى رقم: 115280.
والله أعلم.

www.islamweb.net