مسألة في الطلاق

1-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
سألني أخ فقال: طلقت زوجتي طلقة أولى، ثم راجعتها، ثم بعد سنوات من زواجنا الثاني، نشب خلاف بيننا، ودون إشهار الطلاق في وجهها، رفعت قضية في المحكمة قصد طلاقها، ثم أثناء انتظار صدور الحكم بالطلاق، طلقتها طلقة ثانية، بأن قلت لها: أنت طالق، وبعد أن انقضت عدتها، وهي ما زالت مطلقة في المرة الثانية، ودون مراجعتها، صدر الحكم من المحكمة بالطلاق، ثم بعد صدور الحكم بشهرين أو ثلاثة أشهر، طلقتها مرة أخرى وهي مطلقة، وذلك بأن قلت لها أنت طالق للمرة الثالثة دون مراجعتها.
فهل تعتبر هذه شرعا طلقة ثالثة؟ وهل يعتبر طلاق المطلقة طلاقا؟ وهل ما زال لي الحق في مراجعتها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان هذا الرجل لم يراجع امرأته بعد الطلاق الثاني حتى انقضت عدتها منه، فقد بانت منه بانقضاء عدتها. وإذا كان طلقها بعد بينونتها، فطلاقها غير نافذ؛ لأنه لم يصادف زوجة.

وعليه؛ فيكون الواقع على المرأة طلقتين، ومن حق الرجل أن يعقد عليها عقداً جديداً فترجع إليه، وليس له إلا طلقة واحدة.

  قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه، ثم تزوجها، لم يخل من ثلاثة أحوال...........

الثاني: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. المغني.

والله أعلم.

www.islamweb.net