الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أولًا بوجوب التوبة النصوح مما أقدمت عليه من المعصية؛ فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظر لذلك الفتوى رقم: 12152.
وأما كيفية إخراج زكاة الراتب، ومعرفة النصاب: فقد بيناه في الفتوى رقم: 189049، وتوابعها.
وإذا كان مالك قد بلغ النصاب في شهر ذي الحجة، ولم تكن أخرجت زكاة هذا العام لزمك إخراج زكاته في ذي الحجة، وإن كنت أخرجت زكاته في شوال، لزمك إخراج الزكاة عن ذي القعدة، وذي الحجة، ثم يستقر حولك في ذي الحجة؛ فقد بيّنّا في الفتوى رقم: 32530 جواز تعجيل الزكاة، فإن كنت تخرج في شوال زكاة يحل وقتها في ذي الحجة، فلا بأس بذلك، ولكن إن بان أن المال في ذي الحجة أكثر لزم دفع زكاة الزائد من المال في هذه الفترة؛ جاء في الإقناع للحجاوي: وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن عجل عن مائة وعشرين واحدة ثم نتجت قبل الحول أخرى لزمه إخراج ثانية. انتهى.
وهذا الكلام ينطبق على السنوات السابقة؛ فإن تبين لك أن أول حولك في ذي الحجة، وكنت تخرج في شوال، لزمك إخراج زكاة الزائد خلال ذي القعدة، وذي الحجة من كل سنة.
والله أعلم.