الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن يجوز لكم التحلل من إحرامكم قبل إتمام النسك، وليس لكم عذر في ترك إتمام النسك فيما يظهر، فعليكم أن تتوبوا إلى الله مما أقدمتم عليه من التفريط، وأنتم الآن باقون على إحرامكم لم تزالوا، فلا تحلون منه إلا بالطواف، والسعي، ثم الحلق، أو التقصير.
وأما اشتراطكم فلا ينفعكم؛ لأن الاشتراط إنما ينفع عند العذر المانع من إتمام النسك، كما بيناه في الفتوى رقم: 126303، والفتوى رقم: 141211.
وعليه؛ فالواجب على من قدر منكم أن يذهب إلى مكة فيكمل نسكه أن يفعل، لا يجزئه غير هذا، ومن عجز عن ذلك فحكمه حكم المحصر، يتحلل بذبح هدي بنية التحلل، ويقصر شعره، فإن عجز عن ذبح الهدي صام عشرة أيام قياسًا على العاجز عن دم التمتع.
والله أعلم.