الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حكم عملك في مثل هذا المكان، وحكم أجرتك: فراجع الفتويين التاليتين: 109088، 167165.
وما يفعله هؤلاء الناس من معاص، وإسراف، وتبذير، لا يبيح لك الأخذ من أموالهم بغير حق، حتى وإن صرفوها هم في أمور محرمة، أو لا فائدة فيها.
فعليك التوبة مما فعلت، ومن توبتك أن ترد ما أخذته من أموال إلى أصحابها إن استطعت، وإلا فإن عجزت عن الوصول إليهم، ويئست من ذلك، فتصدق بها عنهم. وانظر الفتوى رقم: 201886 وإحالاتها.
وأما ما يخصمه منك صاحب المحل، فيرجع في حكمه إلى شروط العقد الذي تعاقدت عليه معه، سواء كان الخصم بسبب معقول من وجهة نظرك، أم لا؟؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
وإذا ثبت حقا أن صاحب المحل يخصم منك ظلما بينا، طبقا لما تعاقدتما عليه، فحينئذ يجوز لك الأخذ من ماله بقدر مظلمتك، بناء على القول بجواز ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد ذكرنا مذاهب العلماء فيها، في الفتوى رقم: 28871
والله أعلم.