الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان من هؤلاء به رائحة يتأذى بها المصلون، ولم يمكنه إزالة هذه الرائحة بغسل أو تبديل ثياب، كره له حضور الصلاة في المسجد، وهو معذور بذلك عن الصلاة جماعة في المسجد، وانظر الفتويين: 109499، 66791.
والعبرة في ذلك بكون الرائحة مكروهة أو مؤذية، وليس بمجرد كونها شديدة، فلو كانت الرائحة حسنة أو مقبولة -ولو قوية- فلا كراهة فيها طالما لم تؤذ المصلين.
والله أعلم.