الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن علم بسرقة هذه الأشياء أن ينتفع بها بأي وجه من الوجوه، والواجب نصح هذا الشخص، وترهيبه من سرقة المال العام، وحثه على رد تلك الأشياء إلى جهة عمله تحت أي مسمى، ولو بطريق غير مباشر، فإن لم يتمكن من الرد، فيجزئه التبرع به في وجوه الخير، والمصالح العامة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 150671، 197701، وإحالاتهما.
هذا، ولا توجد استثناءات من حكم سرقة المال العام، اللهم إلا الوصول إلى حد الضرورة، كأن لا يجد المرء حاجته الأصلية من المطعم، والمشرب، والملبس، ونحو ذلك، بحيث يشرف على الهلاك، أو يقاربه هو، أو من يعول، فحينئذ يجوز له الأخذ من المال العام بقدر ما يدفع ضرورته، ولا ضرورة هنا في أخذ المناضد، والكراسي. وانظر الفتوى رقم: 127340، وإحالاتها.
والله أعلم.