الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل تلفظ بطلاق زوجته مدركًا غير مغلوب على عقله، فقد نفذ طلاقه، وإذا لم يكن طلقها قبل ذلك أكثر من تطليقة، فإنّ طلاقه رجعي، فله أن يراجع امرأته في عدتها، ولا كفارة عليه، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.