الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص أن يحج بمال الغير إذا وهبه إياه، ويسقط عنه فرض الحج بذلك، وقد ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال جاء فيه: قدمت إلى المملكة، وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئًا؟
فأجابت اللجنة: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئًا من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه؛ فإذا كان حجها مستكملًا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه. اهـ.
وعليه؛ فلا يؤثر في صحة حجك ما حصلت عليه من خصم من قبل صاحب الحملة، وكذا إهداء التأشيرة لك من قبل الوزارة المذكورة.
والله أعلم.