الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب رد العارية نفسها إن كانت باقية، جاء في المغني: يجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف، ويجب ضمانها إن كانت تالفة... انتهى.
لكن إن رضي صاحبها بأخذ ماكينة أخرى بدلا منها وطابت نفسه بذلك، فهذا يجزئ عنه، لأن الحق له في استرداد عين العارية، وقد رضي بأخذ بدلها، وانظر الفتوى رقم: 120694.
وهذا يقتضي إعلامه بأن هذه الماكينة عوضا عن تلك.
والله أعلم.