الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمانة في الشرع شأنها عظيم، قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وجاء في الحديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له». رواه البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني.
والواجب أداء الأمانة بالكيفية التي طلبها المؤتمِن.
وعليه؛ فحيث أن من أعطاك المعونة الخاصة بالطفل لم يطلب منك تقسيطها على النحو المذكور - كما يظهر - فلم يكن لك فعل ذلك فكان ينبغي أن تؤدي ما ائتمنت عليه بالكيفية التي طلبت منك فحسب.
أما ما قمت به من إعطاء شيء من الحليب للمرأة الأخرى فإنه يعد خيانة للأمانة وتصرفا فيها بدون وجه حق، ويلزمك ضمانه، مع تسليم ما تبقى عندك من الأمانة لأم الطفل كي تبرأ ذمتك وتؤدي ما ائتمنت عليه، قال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ {البقرة:283}.
والله أعلم.