هل يجوز أداء الأمانة بالتقسيط للمصلحة؟

18-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أشتغل ممرضا في مستشفى للأطفال، في فترة جاءنا طفل عمره شهر لم تأته أمه إلا مرة في الأسبوع رغم قرب سكنها من المستشفى، وكلما أتت عاتبناها على ذلك، وكانت تقول بأن ليس لديها مال لتعتني بابنها، والله المستعان، المهم لما أكمل فترة علاجه وخرج جاءته معونة بفضل الله وهي عبارة عن صندوق فيه علب حليب وعلبتا حفاظات ائتمنت عليها لأني كنت على اتصال بها إذا ما وجدت معونة، المهم أنا بدل أن أعطي الأمانة كلها لها قررت أني أقسمها عليها كل أسبوع أرسل لها ما يستحقه الابن لأني والله أعلم لا أثق بها، هل يجوز هذا أم لا?
السؤال الثاني جاءتني امرأة أخرى وقد أشرفت على العناية بابنتها كانت في حالة خطيرة فتحسنت بفضل الله، وأنا أعلم بأن حالة الأم المادية ضعيفة، فأخذت علبة حليب من التي ائتمنت عليها للمرأة الأولى وأعطيتها للمرأة الثانية قصد إعانة ابنتها على التعافي لأن نوعية هذا الحليب تغذي بسرعة، ولكن بعد أن راجعت نفسي قلت إنها أمانة والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها، ماذا علي في هذا؟ علما أني أستطيع تعويض النقص في الأمانة بشراء ما نقص.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمانة في الشرع شأنها عظيم، قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وجاء في الحديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له». رواه البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني.

والواجب أداء الأمانة بالكيفية التي طلبها المؤتمِن.

وعليه؛ فحيث أن من أعطاك المعونة الخاصة بالطفل لم يطلب منك تقسيطها على النحو المذكور - كما يظهر - فلم يكن لك فعل ذلك فكان ينبغي أن تؤدي ما ائتمنت عليه بالكيفية التي طلبت منك فحسب.

أما ما قمت به من إعطاء شيء من الحليب للمرأة الأخرى فإنه يعد خيانة للأمانة وتصرفا فيها بدون وجه حق، ويلزمك ضمانه، مع تسليم ما تبقى عندك من الأمانة لأم الطفل كي تبرأ ذمتك وتؤدي ما ائتمنت عليه، قال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ {البقرة:283}.

والله أعلم.

www.islamweb.net