الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أنّ المكتوب في القائمة دين لك على زوجك باعتباره من المهر المؤخر، وراجعي الفتوى رقم: 126188.
وإذا لم يكن هناك اتفاق مع الزوج على أجل محدد لدفع الذهب المذكور في القائمة، فلا يلزم الزوج دفعه إليك إلا عند الفرقة، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: وإذا أجَلَّ الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه، صحّ التأجيل، فإن عيّن أجلاً أنيط به وإلا يعينا أجلاً، بل أطلقا، فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره، عملاً بالعرف والعادة.
والله أعلم.