الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لا يخلو من غموض، وعلى أية حال؛ فالوضوء بدون الجورب لا يوصف بمجرد الجواز، بل هو الأصل، والجورب إنما يصح الوضوء به والمسح عليه إذا توفرت شروط المسح المعروفة عند أهل العلم؛ جاء في مجموع فتاوى ابن باز: ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعًا، ومنها: كون الشراب ساترًا لمحل الفرض، ملبوسًا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءًا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء. انتهى.
وقال أيضًا: يمسح على الشراب إذا كان ساترًا لمحل الغسل كما يمسح على الخف، والفرق بينهما: أن الخف من الجلد، وأما الشراب فيكون من القطن، ويكون من الصوف، ويكون من غيرهما، والحكم في المسح عليهما واحد في أصح أقوال العلماء. انتهى.
وبناء عليه؛ فإذا توضأ الشخص بدون جورب، ثم لبسه على طهارة، ثم انتقض وضوؤه، فإن له المسح على الجورب إذا كانت شروط المسح المذكورة متوفرة فيه.
والله أعلم.